تحته حرام وإلا فهو حلال الثالث: الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
الرابع: الطين وهو حرام إلا طين قبر الحسين ع للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
الخامس: السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.
القسم الخامس: في المائعات: والمحرم خمسة:
الأول: الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلا.
الثاني: الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه: النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرم المرق، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان. ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.
الثالث: كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، والدم، والميتة، والكافر الحربي. وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة. وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه. ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها. وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.
الرابع: أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم، إلا بول الإبل، والتحليل أشبه.
الخامس: ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة، ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده.