الفائدتين إذ وصفه بأنه حلال يفيد أنه طلق ووصفه بأنه طيب يفيد أنه مستلذ إما في العاجل أو الآجل،: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي آثاره وأعماله نزل لما حرم أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة فنهى الله عما كانوا يفعلونه وأمر المؤمنين بخلافه، والإذن في الحلال يدل على حظر الحرام على اختلاف ضروبه وأنواعه فحملها على العموم أولى.
والمآكل والمنافع في الأصل للناس فيها ثلاثة أقوال: فقال قوم: هي على الحظر وقال آخرون: هي على الإباحة ومنهم من قال: بعضها على الحظر وبعضها على الإباحة، وهذه الآية دالة على إباحة المأكل إلا ما دل الدليل على حظره، وقال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون، وهي الإبل والبقر والغنم، أي خلقها لمنافعكم.
فصل:
ثم اعلم أن لحوم الخيل والبغال والحمير مكروهة غير محرمة وبعضها أشد كراهية من بعض، ويستدل على ذلك بقوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية.
وحرم سائر الفقهاء لحوم الحمر الأهلية واحتجوا عليه بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وأنه تعالى أخبر أنها للركوب والزينة لا للأكل؟ والجواب لهم:
أنها وإن كانت للركوب والزينة فلا يمتنع أن يكون لغير ذلك أيضا، أ لا ترى إلى قول القائل: أعطيتك هذا الثوب لتلبسه، فلا يمنعه من جواز بيعه له أو هبته والانتفاع به من وجوه شتى ولأن المقصود بالخيل والحمير الركوب والزينة وليس أكل لحومها مقصودا منها ثم إنه لا يمنع من الحمل على الحمير والخيل وإن لم يذكر الحمل وإنما خص الركوب والزينة بالذكر.
وأكثر الفقهاء يجيزون أكل لحوم الخيل ولم يعلموا بمضمون الآية، ذكر الركوب والزينة خاصة، وقد رووا عن ابن عباس إنما نهى عن لحوم الحمر لئلا يقل الظهر وذلك النهي محمول على الكراهة للقرينة.
باب ما حلل من الميتة وما حرم من المذكي:
اعلم أن العلم بتحليل ذلك أو تحريمه هو السمع وليس للعقل فيه مجال، فإن وردت