والواجب في الذبيحة أمور سبعة:
آ: أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز.
ب: استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس.
ج: التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل.
د: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح فلو عكس حرم.
ه: قطع الأعضاء الأربعة وهي: المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو النفس، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم. ويكتفى في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
و: الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ولو علم عدم استقرار الحياة حرم.
ز: متابعة الذبح حتى يستوفى ولا تضر التفرقة اليسيرة ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها، والبقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم تربط يداه ورجل واحد ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد، والطير يرسل.
ويكره أن تنخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق والسلخ قبل البرد، وإبانة الرأس عمدا، وقيل: بالتحريم. وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار ولا يقع على الكلب والخنزير ولا على الآدمي وإن كان كافرا ولا على الحشرات وقيل: يقع، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع.
الفصل الثالث:
في اللواحق:
وفيه مسائل:
ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء فأخذه حيا حل، ولا يكفي نظره ولا يشترط في مخرجه الاسلام لكن يشترط حضور مسلم عنده في حل أكله ويجوز أكله حيا، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو غيرها حرم الجميع.