ينطلقوا سألوه ع أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال ع لا تطعموها قالوا: فإنهم لا يدعونه، فقال ع من لم يتركها فاضربوا عنقه.
وروى أبو عبيد أيضا، عن ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، إن النبي ص سئل عن الغبيراء فنهى ع عنها وقال: لا خير فيها.
وقال قال زيد بن أسلم: والأسكركة هي، وهذا اسم يختص الفقاع به، يعني الأسكركة في لغة العرب.
قال ابن الرومي وهو ممن لا يطعن عليه في علم اللغة العربية، وكان مشهورا بالتقدم فيها. ويروى عنه أنه قال لبعض رواته وقد عمل ابن الرومي قصيدته: الق بها أبا العباس ثعلبا، فإن رد عليك شيئا من الإعراب فيها فالقني به، وإن رد عليك شيئا من اللغة فلا ولا كرامة، ولا يتجاسر مع أبي العباس ثعلب على هذا القول إلا متقدم أو متناه في علم اللغة. وأبيات ابن الرومي:
اسقني الأسكركة الصنبر في جعصلقونه واجعل القيحن فيها يا خليلي بغصونه إنها مصفاة أعلاه ومسك لبطونه وأراد بالأسكركة الفقاع، والجعصلقون الكوز الذي يشرب فيه الفقاع والصنبر البارد، والقيحن الشراب.
وقد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة، إن قوما من العرب سألوا رسول الله ص عن الشراب المتخذ من القمح، فقال رسول الله ص:
أ يسكر؟ قالوا: نعم فقال ع: لا تقربوه، ولم يسأل ع في الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار بل حرم ذلك على الإطلاق، وحرم الشراب الآخر إذا كان مسكرا، فدل ذلك على أن الغبيراء محرمة بعينها كالخمر. وقد روي أصحاب الحديث من العامة في كتبهم المشهورة إن عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع. وقال أحمد بن وكان ابن المبارك يكرهه. وقال أحمد: حدثنا أبو عبد الله المدائني قال: كان مالك بن أنس يكره الفقاع، ويكره