كتاب الصيد والذبائح لا يجوز الصيد إلا بالكلب المعلم خاصة ويعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة أنه معلم، وما هذه حاله يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه المسلم عند إرساله. والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح.
لا يحل الصيد إذا أكل منه الكلب وكان أكله معتادا فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما وكذا إن جرح الصيد فشرب من دمه لم يحرم أكله، وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته لا يحل أكله. ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله أو كان المسمى عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ولم يسم أحد أصحابها، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب عن العين أو سقط في ماء أو من موضع عال أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا سأل منه دم، ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد.
فصل:
وإذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل ذمي آلته أو عابد وثن آلته أيضا عليه كأن أرسل كلبين أو سهمين أو أرسل أحدهما كلبا والآخر سهما فأصاباه وقتلاه حرم أكله