شرائع الاسلام كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة القسم الأول: في حيوان البحر:
ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبق كالكنعت، أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه روايتان أشهرهما التحريم وكذا والزمار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية، ويؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي، ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان ولا شئ من حيوان البحر ككلبه وخنزيره.
ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام، وبهذا روايتان طريق إحديهما السكوني والأخرى مرسلة، ومن المتأخرين من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية، وربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة، ولو وجدت في جوف حية سمكة أكلت إن لم تكن تسلخت ولو تسلخت لم تحل، والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب، ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا.
ولا يؤكل الطافي وهو ما يموت في الماء سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب، وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته، ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز قيل: حل الجميع واجتنابه أشبه، ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوما وليلة ويطعم علفا طاهرا، وبيض السمك المحلل حلال