العلق أو بغيره، وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة فيه، والجلال حرام وهو ما يأكل العذرة إلا أن يستبرأ بجعله في ماء يوما وليلة ويطعم فيه علفا طاهرا بالأصالة على إشكال، والبيض تابع فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل الخشن خاصة، ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة، ولو قذفه البحر حيا أو نضب عنه حيا فأدرك ففي أكله إشكال أقربه اشتراط أخذه حيا ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل.
المطلب الثاني: في حيوان البر:
وهو إما إنسي أو وحشي.
فالأول: يحل منه الإبل والبقر والغنم، ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية وأدونها الخيل ثم الحمير، ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر الحشرات كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجرذان والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة.
والثاني: يحل منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير والحمر، ويحرم السباع كافة وهي ما كان له ظفر أو ناب يفرس به وإن كان ضعيفا كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والضبع وابن آوى، وكذا يحرم الأرنب والضب وابن عرس والخنزير والسنور الوحشي.
ويحرم منه كل ذي مخلب سواء قوي به على الطائر كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث، وأما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، وأما الزاع المطلب الثالث: في الطير: