الجرح قاتلا، ويستحب أن يكون السكين حادة.
المطلب الرابع: في الكيفية:
ويشترط لإباحة المذكي أمور ستة:
أ: قطع الأعضاء الأربعة أعني: المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل، ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة.
ب: قصد الذبح: فلو وقع السكين من يده فصادف حلق حيوان فذبحه لم يحل.
ج: استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان فإن أخل به عمدا اختيارا لم يحل، ولو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل، ويسقط في المتردي والمرمي بالسهم والصيد.
د: التسمية.
ه: اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين، فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم، ولو أدرك ذكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل وإلا فلا هذا في حال الاختيار، أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف، فإذا سقط أو أدرك ذكاته ذبحه أو نحره وإلا حل.
و: الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك حركة تدل على الحياة حرم ولا يجب اجتماعهما، وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال وإن علم الموت قبله فهو حرام، وإن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة، فإن حصل أحدهما حل وإلا كان حراما. ونعني بما حياته مستقرة بما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام،