أهل الذمة على أشهر الروايتين، وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات، وروي إذا أراد مواكلة المجوسي أمره بغسل يده وهي شاذة، ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها وأريق المائع وغسل الجامد وأكل، ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر.
الرابع: الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر، وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل: نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها، وقيل: يحل الجميع لمكان طهارته، والأشبه التحريم لمكان استخباثها.
الخامس: ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة والذئبة والهرة، ويكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأنثى مائعة وجامدة وليس بمحرم.
القسم السادس: في اللواحق: وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده، ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا، ولا يصلى من مائها وترك الاستسقاء أفضل.
الثانية: إذا وجد لحم ولا يدري أ ذكي هو أم ميت؟ قيل: يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت.
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه.
وقد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية ولا يحمل منه، وكذا ما يمر به الانسان من النخل وكذا الزرع والشجر على تردد.
الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة، ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة.
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه.
السادسة: تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل