وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه، وعن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال:
لم يحل ذبائح الحرورية، وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين ولا يسأل عنه.
ما يحرم من الذبيحة:
ويحرم من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها الفرث والدم والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان وظهر الفرج وبطنه والمرارة والمشيمة والمثانة والحدقة والخرزة التي في الدماغ.
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود ولم يثقب أكل ما تحته، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم وما تحته من جوذاب، وإن جعل تحته أكل فاللحم لا ما تحته، وإن جعلت سمكة تحل مع سمكة لا تحل في سفود وما يؤكل فوقه حل وتحته لم يحل، ويكره الكليتان ولا يحرم، ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا: الشعر والوبر والصوف والعظم والحافر والظلف والقرن والسن، والبيض عليه الجلد الغليظ والأنفحة واللبن، ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية.
ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط ومن مجهول بيض السمك الخشن لا الأملس، ولا يحل أكل الميتة والدم وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه التلف ولا يجد سواها، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام، وصالب الصيد لهوا وبطرا والعادي يقطع الطريق فإنهم كالمختار في ذلك، وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو ذبحها ولم يعرقبها، وروي جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم، ويغسل يده عند الصلاة.
وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها أريق المرق وغسل اللحم، فإن وقع فيها أوقية دم فلا بأس لأن النار تحيله، وإن كان كثيرا لم يجز، وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء خاصة، وبيع وأعلم مشتريه، وإن كان جامدا ألقي