واعلم أن الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو النبل أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أم الحبال أو الشبك والآخر ما يصاد بالبندقية والحجارة والخشب.
فالأول أكله كله - إذا لحق ذكاته - حل إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا فإن أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكى. والثاني لا يؤكل منه إلا [ما] يلحق ذكاته وهو بخلاف الأول لأنه يكره. وقد روي تحريم ما يصاد بقسى البندق.
وروي جواز ما قتل بسهم أو بسيف أو رمح إذا سمى القاتل.
فأما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو فإنه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وبيض ما يؤكل لحمه ميتا كان أو حيا أو مذكى. فأما الجراد فصيده ذكاته.
ذكر: الذبائح:
لا بد في ذلك من التسمية والتوجه إلى القبلة وأن يكون المتولي لذلك مسلما ولا يفصل الرأس إلا بعد البرد. فإن تحرك - إذا ذبح المذبوح - وخرج منه الدم وإلا لم يؤكل لحمه.
ولا يمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم. وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح بل جائز أن يذبح الصبيان.
ذكر: الأطعمة:
الطعام على ضربين: نجس وغير نجس. فالنجس حرام وهو على ضربين: نجس بمباشرة الكفار ونجس بوقوع النجاسة فيه. فالأول: يحرم على كل حال ولهذا لا يؤاكل أصحابنا سائر الكفرة على اختلافهم.
والثاني على ضربين: أحدهما تزيل النار حكم نجاسته، والآخر لا تزيله. فالأول ما وقع فيه الدم من المرق فأغلي فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله. فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل، والأحوط اجتنابه.
ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان، ويكره أكل الكلى. فأما أجنة ما يؤكل