لحمه إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته - فإن أشعر أو أوبر - وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح، وإن ولجته الروح فلا بد من تذكيته، وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته فلا يحل أكله.
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما تلحقه الذكاة، وما يقطع مما يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله. ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا آنية من يستحل الخمر حتى تطهر.
ذكر: الأشربة:
يحرم من الأشربة كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار. فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل سواء كان ذلك بعلاج أو غير علاج.
فأما الأدهان والدبس والعسل وما شاكل ذلك فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل، وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه فإنه يلقى منه ما يكشف النجاسة والباقي حل.
ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة، وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد لا ينجس ما يموت فيه. فإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل.
ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت، وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين.