الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢١ - الصفحة ٨٥
باب مسائل يتعلق بالصيد مسألة: إذا أرسل انسان سهمه نحو صيد وكانت الريح شديدة فحملت الريح السهم فوقع في الصيد فقتلته. ولولا الريح لما وصل إليه. هل يجوز أكله أم لا؟
الجواب: يجوز أكله لأن الإرسال الأول له حكم الإباحة فلا يعتبر الريح، لأن الاحتراز ليس يمكن فيه.
مسألة: المسألة، وأرسل السهم ثم وقع على الأرض فطار فأصاب الصيد فقتله.
هل يجوز أكله أم لا؟
الجواب: يجوز أكله، لأن حكم الإباحة للأول على ما قدمناه.
مسألة: إذا علم الانسان كلبا فاصطاد به كافر، هل يحل أكل الصيد أم لا؟
الجواب: لا يحل أكله، لأن الاعتبار بالمرسل للكلب، والإرسال يفتقر إلى التسمية وهي لا تصح من الكافر.
مسألة: إذا علم الكافر كلبا فاصطاد به المسلم، هل يجوز أكل ذلك الصيد أم لا؟
الجواب: إذا كان الاعتبار بالمرسل على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على هذه، حل أكله.
مسألة: إذا رأي الانسان في الليل شيئا فظنه حجرا أو إنسانا أو خنزيرا، وأرسل كلبه فبان بعد ذلك له أنه صيد يؤكل وقد قتله، هل يحل أكله أم لا؟
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 79 80 81 83 85 86 87 89 90 91 ... » »»
الفهرست