أحكام الذباحة:
ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذر الحديد، ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة والذبح لغيرها في الحلق، فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن حرم إلا أن يدرك ذكاته، فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير أو تردى في البئر أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحل، ويعتبر قطع الحلقوم والمرئ والودجين إبانة والتسمية عند ذلك من مسلم أو بحكمه، والمرأة والرجل الطاهران والجنب والحائض والصبي سواء.
ولا يحل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني وأهل الكتاب، وقال بعض أصحابنا بحله من أهل الكتاب.
فإن سهى عن التسمية حل، وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل، وإن نسي أو جهل فلا بأس، وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب أو تحرك بعض أعضائه حل وإن لم يحصلا لم يحل، وإن خرج الدم متثاقلا ولا حركة لم يحل، ولا ينخع الذبيحة ولا يسلخها ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد، فإن سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس إذا خرج الدم، ولا يقلب السكين فيذبح إلى فوق بل من فوق إلى أسفل.
والسنة في الغنم عقل اليدين وإحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى تبرد دون الأعضاء، وفي البقر عقل اليدين والرجلين وإطلاق الذنب، وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال وإطلاق الرجلين ولتكن قائمة، ولا إمساك ولا عقل في الطائر، وإن انفلت فهو كالصيد يرمى بالسهم وشبهه فإن لحقه ذكاه.
وروي أن بهيمة الأنعام الأجنة، فإن كانت تامة وهو أن تشعر أو تؤبر وخرجت لا روح فيها فذكاتها ذكاة أمها، وإن خرجت وفيها روح فبحكم نفسها، وإن لم يكن تامة فهي حرام.
وقال أمير المؤمنين ع: لا تأكلوا ذبيحة نصارى تغلب فإنهم ليسوا أهل الكتاب، وعن جعفر بن محمد ع: أنهم مشركو العرب، وروى زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه