كتاب المباحات:
باب الصيد والذبائح والطعام والشراب واللباس والآنية وما يتعلق بذلك:
الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة وهو ضربان: صيد بحر وصيد بر، ويحل من صيد البر الظباء واليحامير والأوعال والأراوي و الحمر والبقر والنعام، ويحرم السباع ذات الناب وغير ذات الناب كالسبع والفهد والنمر والكلب والخنزير والأرنب والثعلب والذئب والسمع والفرعل والضبع وابن آوى وشبهها والمسوخ.
ويؤكل من الطير الدجاج والعصفور والبط والإوز والحمام وكلما دف أو غلب دفيفه صفيفه، ولا يؤكل منه ما صف أو غلب صفيفه، ولا يؤكل سباع الطير كالنسر والعقاب والحدأة والرخم وذي المخلب آكل اللحم والغربان أجمع والطاووس والشغراق والخطاف والخشاف.
والقرد والسنور والسلحفاة والضب والوبر واليربوع والفأرة والقنفذ والدود والحيات والعقارب والأوزاع والضفادع والسرطان والخنفساء وبنت وردان والزنبور وسائر الحشار ولا بأس بأكل طير الماء وإن أكل السمك إذا كان يدف أو يغلب دفيفه صفيفه، فإن تعذر معرفته كالمذبوح، أكل ذو الصيصية والحوصلة والقانصة فقط، ويكره الصرد والصوام والحبارى والقنابر والهدهد ويحرم جلال الطير وهو آكل العذرة يومه خالصة حتى يستبرأ البطة بخمسة أيام والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام، والخز والفنك والسنجاب والسمور حرام.