كتاب المأكول والمشروب فصل:
الحيوان طير وغير طير، وغير الطير بري وبحري وحشي وإنسي.
فالإنسي مباح ومكروه ومحظور. فالمباح: الإبل والبقر والغنم. والمكروه: الخيل والبغال والحمير وأشدها كراهة البغال ثم الحمير ثم الخيل. والمحظور: الكلب والهرة وغيرهما من سائر الحشرات والهوام.
فالمباح يؤكل ما لم يمت أو كان جلالا فالميتة لا تحل إلا للمضطر الخائف من تلف النفس لا غير، والجلال ما يكون غذاؤه كله عذرة الانسان لا يأكل سواها، ولا يجوز أكله وشرب لبنه إلا أن يستبرأ وهو أن يربط ويعلف علفه: الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيام. وإن كان يأكل العذرة ويأكل معها علفه المعتاد كان مكروها غير محظور.
إذا شرب شئ من ذلك خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد الغسل دون ما في بطنه، وإذا رضع لبن خنزيرة أو شرب منه حتى اشتد على ذلك لم يجز أكل لحمه ولا ما كان من نسله، فإن شرب منه دفعة أو دفعتين كان مكروها غير محظور غير أنه يجب استبراؤه سبعة أيام، وإن كان صغيرا لا يأكل العلف سقي العلف سقي لبن غيره سبعة أيام وإن شرب بولا ثم ذبح لم يؤكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء وإن شرب من لبن امرأة فاشتد فلحمه مكروه غير محظور، وما وطأه انسان حرم لحمه ولحم ما يكون من نسله ويحرق بالنار فإن اشتبه بغير