محصل من أهل الشريعة يذهب إلى أن الحمار الأهلي نجس العين.
مسألة ومما انفردت به الإمامية تحليل لحوم البغال، وباقي الفقهاء على حظر ذلك. وروي عن الحسن البصري أنه ذهب إلى إباحة لحوم البغال وهذه موافقة للإمامية، وكل شئ دللنا به على إباحة لحوم الحمر الأهلية هو بعينه دليل على إباحة لحوم البغال، وأيضا فقد دللنا على إباحة لحوم الحمر الأهلية، وكل من أباح لحومها أباح لحوم البغال، والتفرقة بين المسألتين خروج عن الاجماع.
مسألة ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها على ضربين: إن كان كاملا - وعلامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر أو يظهر وبره إن كان من ذوات الأوبار - فإنه يحل أكله، وذكاة أمه ذكاة له، وإن لم يبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا، وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل، وإنما كان هذا انفرادا لأن الشافعي ومن وافقه يذهب إلى أن ذكاة الجنين ذكاة أمه على كل حال، وأبو حنيفة ومن وافقه يذهب إلى أن الجنين له ذكاة مفردة على كل حال.
دليلنا الاجماع المتردد وإن شئت أن تبني على بعض المسائل المتقدمة مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة وإن أحدا من الأمة لم يفرق بين المسألتين.
وليس لهم أن يحتجوا علينا بما يروونه عن النبي ص من قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ولم يفرق بين الكامل من الأجنة وغير الكامل وبما يروونه أيضا عن النبي ص أنه سئل عن البقرة والشاة تذبحان ويوجد في بطنهما جنين أ نأكله أو نلقيه؟
فقال: كلوا إن شئتم، ولم يفصل كما فصلت الإمامية.
قلنا: إن الكلام قد مضى في أن أخبار الآحاد ليست حجة في الشرع، وأن هذا مما ينفرد به المخالفون، وبإزائه ما يرويه الإمامية في ذلك، ولو سلمنا ذلك لكان لنا أن نقول: في الخبر الأول لا يخلو من أن يكون تأويله على ما تأول الشافعي عليه من أن المراد أن ذكاة الجنين هي ذكاة أمه وأنه يصير له حكم الذكاة لذكاتها، وإن كان كذلك حملناه على الجنين الكامل