بنفسه أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا، وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس، أو يخضب الإناء ويعلق به ويجلو، وإن لم يغل أصلا حل خلا كان أو عصيرا، وإن كان نبيذا وهو أن يطرح شئ من التمر أو الزبيب في الماء، فإن تغير كان في حكم الخمر وإن لم يتغير جاز شربه والتوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة.
فصل في بيان أدب الأكل والشرب:
إذا أراد العبد أن يأكل الطعام لم يخل: إما كان وقت الصلاة أو لم يكن، فإن كان آخر وقت الصلاة ابتدأ بها وإن كان أول وقت لم يخل: إما ينتظره قوم ويبدأ بالطعام أو لا ينتظره ولا يغلب عليه الجوع ويبدأ بالصلاة أو غلب عليه الجوع ويخاف التهافت في الصلاة ويبدأ بالطعام أو لا يخاف التهافت ويكون بالخيار، وإن لم يكن وقت الصلاة ولم يكن عنده ضيف حرم عليه ستة أشياء ويستحب له أربعة عشر شيئا ويكره له ثلاثة أشياء.
فالحرام: الأكل من الطعام الحرام أو المغصوب والجلوس على مائدة يؤكل عليها طعام حرام أو يشرب مسكر، ومؤاكلة الكافر والناصب.
والمستحب الوضوء قبل الطعام وبعده والجلوس على الرجل اليسرى غير متربع في حال الأكل والتسمية إذا ابتدأ بالأكل، وأن يضع لقمة على الملح أول كل شئ ويضع في فيه والأكل باليمين مختارا والتسمية عند الابتداء بأكل كل لون من الطعام والحمد لله تعالى إذا فرع من الطعام وغسل الفم والمضمضة ثلاث مرات إن كان للطعام وضر، وجمع غسالة الأيدي والبدأة بواحد وإدارة الإناء من جانب يمينه حتى يعود إليه والاستلقاء على القفاء قليلا بعد الفراع من الطعام ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان عند صاحب الطعام ضيف زاد له في الاستحباب شيئان: الابتداء بالأكل قبله وكف اليد عنه بعده تأنيسا له، وإن سمى واحد من جماعة أجزأ وإن قال: بسم الله على أوله وآخره أجزأ عن التسمية عند كل لون من الطعام.
والمكروه: التربع عند الأكل والأكل باليسار مختارا ومؤاكلة المخالف والمستضعف.