وكذا بيض المحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس.
القسم الثاني: في البهائم:
ويؤكل من الإنسية الإبل والبقر والغنم، ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية، وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه:
أحدهما: الجلل وهو أن يغتذي عذرة الانسان لا غير فيحرم حتى يستبرأ، وقيل:
يكره، والتحريم أظهر، وفي الاستبراء خلاف والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين، وقيل: تستوي البقرة والناقة في الأربعين، والأول أظهر، والشاة بعشرة وقيل: بسبعة والأول أظهر، وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة.
الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.
الثالث: إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله، ولو اشتبه بغيره قسم فريقين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة، ولو شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه، ولو شرب بولا لم يحرم ويغسل ما في بطنه ويؤكل، ويحرم الكلب والسنور أهليا كان أو وحشيا، ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم، ويؤكل من الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير، ويحرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو ناب يفترس به قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوي، ويحرم الأرنب والضب والحشار كلها كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل، وكذا يحرم اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى.