الضرب الثاني: ميتة ذوات الأنفس السائلة ابتداء أو منخنقة بماء أو حبل أو غيرهما أو غير متحركة بعد الذبح أو لم يسل منها دم أو موقوذة بحجر أو عصا أو بندق أو متردية من علو أو فائتة بالنطح أو أكيلة سبع أو مقتولة طعنا أو ضربا مع إمكان الذكاة أو مقتولة بما عدا كلب المسلم المعلم أو إرساله من الجوارح أو يذبح لغير الله تعالى أو من دون التسمية تدينا أو بفعل كافر كاليهود والنصراني أو جاحد النص أو بذكاة في غير محلها وقتيل مصيد الطير بغير النشاب وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن تجب جنوبها وتبرد بالموت، وكل هذه المذكورات ميتة وإن اختلف جهات موتها.
وصيد الحرم على المحل والمحرم وصيد الحل على المحرم وما نبت لحمه بلبن الخنزير من الأنعام وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا أو جلالة الغائط حتى تحبس، الإبل والبقر أربعين يوما والشاة سبعة أيام والبط والدجاج خمسة أيام، وروي في الدجاج خاصة بثلاثة أيام، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس، الأنعام سبعا والطير يوما وليلة، ومنكوح الانسان من الأنعام وكل طعام شيب بشئ من المحرمات أو النجاسات وطعام الكفار وما باشروه ببعض أعضائهم وما شرب عليه الخمر من الطعام، والطعام في آنية الذهب والفضة والطعام في جلود الميتة والأنجاس من الحيوان وإن دبغت، وجلود السباع بعد الذكاة وقبل الدباع.
فصل في ما يحرم شربه:
قليل المسكر وكثيره خمر محرم وإن اختلفت أجناسه من عنب أو زبيب أو تمر أو عسل أو غير ذلك نيا كان أو مطبوخا أو مشمسا، والفقاع وأعيان النجاسات المائعات وما نجس من الطاهرات والشرب فيما لا يجوز الأكل فيه من الأواني والمعاقرة بالماء وغيره من أنواع الأشربة الحلال من دونها.
فصل فيما يكره أكله وشربه:
يكره أكل الكليتين والنخاع والعروق وأذني القلب والمرارة وحبة الحدقة وخرزة