ولو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم يحل وإن سمى، ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرة لم يحل، وإن كان بعدها حل، ولو قطع من السمك بعد اخراجه من الماء حل لأنه مقطوع بعد التذكية سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرة الحياة، ولو قطعها في الماء وأخرجها لم يحل وإن خرجت السمكة وماتت خارجا.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد: لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفت، وسواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت إلا أن يسبق إصابة المسلم وتصيره في حكم المذبوح فيحل، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل، ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل، ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب، وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل، ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكته أو سكينا في بئر لم يحل، ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل، وقيل: يحرم رميه بما هو أكبر منه، وقيل: يكره.
ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت بها عادته ولا يحرم التي أكل منها قبله على إشكال، وموضع العضة نجس يجب غسله والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم، فلو أرسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا دون العكس، ولو أرسلها على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت ممتنعة، وكذا السهم. ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل أجزأ، وإنما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي وحمار الوحش وبقرة الوحش أو