كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد:
الصيد ضربان: صيد البحر وصيد البر، فصيد البحر ضربان: طير وغيره، والطير حكمه حكم طير البر وسنذكر أحكام الجميع، وغير الطير: سمك وغير سمك، فالسمك ضربان: ذات فلس وغير ذات فلس.
فذات الفلس حلال إذا كانت مذكاة وذكاتها صيدها، وهو اخراجها من الماء حية والتسمية مستحبة فيه، وغير ذات الفلس حرام على كل حال، وما مات في الماء حرام وإن كان ذا فلس، طافيا كان أو غير طاف، وإن التبس ما مات في الماء بما لم يمت لم يؤكل منها شئ، وإن وجدت سمكة على شاطئ الماء ولم يعلم حالها ألقيت في الماء فإن طفت على الظهر فهي ميتة وإن طفت على الوجه فذكية، وبيضها يحل الخشن منها ويحرم الأملس.
وأما صيد البر: فوحش وطير، فالوحش يحل منها ستة أنواع: الظباء والكباش الجبلية واليحمور والأوعال والحمر الوحشية والبقر الوحشي، وما سوى ذلك فحرام أكله من جميع أجناس الحيوانات الوحشية والحشرات والهوام والمؤذيات والسنانير.
ولم يخل ما يحل لحمه من ضربين: إما يكن مقدورا على ذبحه وفيه حياة مستقرة أو غير مقدور عليه، فالأول: لا بد من ذبحه حتى يحل أكله، والثاني لم يخل: إما أن يصاد بالجوارح أو بغيرها، فما يصاد بالجوارح لم يخل: إما يصاد بالكلاب المعلمة أو بغيرها، فما يصاد بالكلاب المعلمة يحل أكله بشرطين: إذا قتل أن يسمي مرسلها ويكون مسلما.