وإن باشروه بأيديهم.
ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف، وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها وغسل اللحم وأكل بعد ذلك، ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين، ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.
ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فإن كان هناك قدح مفضض يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أي شئ كان، ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور ويكره أكل ما أكل منه الفأر وليس بمحظور، ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء.
ولا يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسين بن علي عليهما السلام فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به ولا يجوز الإكثار منه على حال، ولا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى في قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا... الآية، بغير إذنه ولا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده، ولا بأس بأكل الثوم والبصل مطبوخا ونيا غير أن من يأكلهما يكره له دخول المسجد لئلا يتأذى الناس برائحته.
وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ثم عجن به وخبز منه لم يجز أكل ذلك الخبز، وقد رويت رخصة في جواز أكله وذكر أن النار طهرته والأحوط ما قدمناه، وإذا وجد الانسان طعاما فليقومه على نفسه ثم يأكل منه فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه، ولا بأس بألبان الأتن والإبل حليبا ويابسا وعلى كل حال، ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.
باب الأشربة المحظورة والمباحة كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز استعماله بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة، وينجس ما يحصل فيه خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات، وحكم الفقاع حكم الخمر على السواء في أنه حرام شربه وبيعه