التلف لم يجز، ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه بذله لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم، وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا لأن بذله واجب فلا يلزم له العوض، وإن كان الثمن موجودا وطلب ثمن مثله وجب دفع الثمن، ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل، وإن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ: لا تجب الزيادة، ولو قيل تجب كان حسنا لارتفاع الضرورة بالتمكن.
ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب، ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء قال الشيخ: لا يلزمه إلا ثمن المثل لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا، وفيه إشكال لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار ولو وجد ميتة وطعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم يحل الميتة، ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ولم يبذل وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة، وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمتنع أكل الطعام وضمنه ولم تحل الميتة، وفيه تردد.
وإذا لم يجد المضطر إلا آدميا ميتا حل له إمساك الرمق من لحمه، ولو كان حيا محقون الدم لم يحل، ولو كان مباح الدم حل له منه ما يحل من الميتة، ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه قيل: يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ وليس شيئا إذ فيه دفع الضرر بالضرر، ولا كذلك جواز قطع الأكلة لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة وهنا إحداث سراية، ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول، ولو لم يجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط:
لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية: يجوز، وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها ولا بشئ من الأنبذة ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر أكلا ولا شربا، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين.
خاتمة في الآداب:
يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، ومسح اليد بالمنديل والتسمية عند الشروع والحمد عند الفراع، وأن يسمي على كل لون على انفراده، ولو قال: بسم الله على أوله