القسم السادس: في اللواحق: وهي سبع:
الأولى: شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر. فإن اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده. ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها.
الثانية: إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة.
ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا. وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة. على الأصح.
الثالثة: لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه. وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية. وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل.
وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. ولا يقصد ولا يحمل.
الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.
الخامسة: إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.
السادسة: الخمر تحل إذا انقلبت خلا، ولو كان بعلاج، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها. وقيل: لو ألقى، في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك.
السابعة: لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر. ويكره الإسلاف في العصير. وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت.