كتاب الصيد والذباحة والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة الأول: في ما يؤكل صيده وإن قتل:
ويختص من الحيوانات بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير، فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته، وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير معلم، ويجوز الاصطياد بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل، ولو أصاب معترضا فقتل حل، ويؤكل ما قتله المعراض إذا خرق اللحم، وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم.
ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما، ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره وألا يأكل ما يمسكه، فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر، ولا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ليتحقق حصولها فيه ولا يكفي اتفاقها مرة.
ويشترط في المرسل شروط أربعة:
الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي، فلو أرسله المجوسي أو الوثني لم يحل أكل ما يقتله، وإن أرسله اليهودي أو النصراني فيه خلاف أظهره أنه لا يحل.
الثاني: أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله، نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح لأن الاسترسال انقطع بوقوفه وصار الإغراء إرسالا