باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح وحذر من دخول الشبهة فيه، وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه.
والناصبة لآل محمد ع على ضربين: أحدهما يحل ذبيحته والآخر يحرم، والذين تحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون بمودة أمير المؤمنين ع وذريته الأبرار ع وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار، والذين تحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين ع وعترته الأطهار ع لأنهم بذلك لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم لأنهم وإن كانوا يرون التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الاسلام لعنادهم لأولياء الله عز وجل واستحلالهم منهم المحظورات وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة بالإجماع.
ومن ذبح من أهل الاسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة ويسمي الله عز وجل ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة، وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة وكذلك إن لم يسل منه دم،