أنسيا كالثور المستعصي والجاموس الممتنع، وكذا ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقره في موضع التذكية وغيره.
ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل، ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة دون الفرخ، ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة، وكذا لو أرسل كلبه عليهما دفعة، ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية، ولو قطعه بنصفين حلا معا سواء تحركا أو لم يتحركا أو تحرك أحدهما خاصة إلا أن يكون أحدهما حياته مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها والآخر حرام، وكل آلات يجب فيها تذكية الصيد إن كانت حياته مستقرة وكذا الكلب والسهم.
فلو أرسلهما فجرحه وجب الإسراع إليه، فإن أدركه مستقر الحياة لم يحل إلا بالتذكية إن اتسع الزمان لها وإلا حل إذا لم يتسع، وإن كانت حياته مستقرة ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا وهو قادر على ذكاته، ولو كانت حياته غير مستقرة حل من غير تذكية فيهما خاصة دون باقي الآلات، وروي أن أدنى ما يدرك به ذكاته أن يجده تركض رجله أو تطرف عينه أو تحرك ذنبه، وقيل: إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكله إن شاء، وفيه نظر. وإذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد وعليه أجرة الآلة وكان اصطياده حراما لا صيده، ولو قتلته الآلة كان حلالا.
المقصد الثالث: في أسباب الملك:
وهي أربعة: إبطال منعته وإثبات اليد وإثخانه والوقوع فيما نصب آلة للصيد، وكل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع وإن لم يقبضه، فإن أخذه غيره دفع إلى الأول، وما يثبت في آلة الصيد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها، وكذا جميع ما يصطاد به عادة، ولو انفلت قبل