ثلاثة أضرب: من خرج على إمام عدل أو طلب الصيد لهوا أو بطرا، والعادي: من يقطع الطريق.
والمكروه سبعة: كل طعام باشره الجنب والحائض المتهمة وسباع الطير وسؤر الفأرة وما أكلته منه والثوم الني والبصل الني إذا أراد دخول المسجد ومن اضطر إلى طعام الغير وكان ذلك الغير محتاجا إليه لم يكن له اخراجه من يده، فإن يكن محتاجا إليه واستباعه فلم يبعه وكان الثمن حاضرا أجبر عليه وإن لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه.
فصل في بيان أحكام الأشربة:
الأشربة ضربان: مأخوذة من الحيوان ثلاثة أضرب: إما يكن لحمه حراما أو حلالا أو مكروها.
فالحرام اللحم: ضربان: نحل وغيره، فما يؤخذ من النحل حلال وما يؤخذ من غيره حرام من اللبن وغيره، والحلال اللحم يحل ما يتخذ منه من اللبن بضروبه وما يتخذ منه، والمكروه اللحم يكره لبنه، ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا إلا بول الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء.
وما يؤخذ من الأشربة من غير الحيوان ضربان: مسكر وغير مسكر، فالمسكر نجس حرام خمرا كان أو نبيذا أو جعة أو نقيعا أو تبعا أو مزرا، وغير المسكر ضربان: فقاع وغيره، فالفقاع حرام نجس، وغير الفقاع ضربان: رب، وغيره.
فالرب حلال طيب على اختلاف أنواعه مثل رب التوت والسفرجل والتفاح والرمان وغيرها، وما يتخذ من التمر والزبيب والعنب والعسل ما لم يسكر، وغير الرب ضربان: إما جعل فيه شئ من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه أو لم يجعل فيه شئ منها.
فإن كان عصيرا لم يخل: إما غلى أو لم يغل، فإن غلى لم يخل: إما على من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا