النفس فتنضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، كأن كلا منهما تفرد بقتله، فتنضم تسعة إلى عشرة فيصير تسعة عشر فيسقط للأول عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة، فوجب على الثاني تسعة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا، وهذا أصل في الجنايات، والرابعة للثاني ملك حل ولا أرش على الأول.
فإذا رمى سهما فأصاب طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما أكل الطائر وحرم الفرخ لأنه ليس بصيد.
صيد السمك:
وذكاة السمك صيده وإن لم يقطع رأسه، ولا يراعى فيه التسمية ولو صاده مجوسي حل، إلا أنه لا يؤتمن على أنه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك، وإن أخذته منه حيا أو شاهدته اخراجه حيا حل. وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل، وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله، فإن علم أن فيه ميتا في الماء ولم يتميز ألقي ذلك في الماء، فإن طفى على ظهره لم يؤكل وإن طفى على وجهه أكل وكذلك صيد الحظائر.
والطائر يصاد ما لم يعرف له رب، فإن عرف له رب رد عليه وإن ساوى درهما أو دونه.
صيد الجراد:
وذكاة الجراد صيده كالسمك، ولا يحل أكل الدبى ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر وهو عليه لم يؤكل لأنه لم يصد، ولا بأس بابتلاعه وشيه وشئ السمك حيا بعد صيده، والكافر والمسلم في صيده سواء، كما قلنا في السمك.
والبخت والعراب من الإبل والحمام المسرول وغيره سواء في الحل، وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة وثمنه حلال، فإذا أراد الأكل ألقاه على النار فإن تقبض فهو ذكي وإن تبسط فهو ميت.