وأدنى ما تلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو يتحرك يده أو رجله، وكل كلب لا يكون معلما، فلا يجوز أكل صيده إلا ما أدرك ذكاته، وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء.
وإذا انفلت كلب فصاد من غير أن يرسله صاحبه وسمى لم يجز أكل ما يقتله، ومن نسي التسمية عند إرسال الكلب وكان معتقدا لوجوب ذلك عليه جاز أكل ما يقتله ولا يجوز أن يسمي غير الذي يرسل الكلب، فإن أرسل واحد الكلب وسمى غيره لم يجز أكل ما يقتله، وصيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله.
وإذا رمى انسان سهما وسمى عند الرمي فأصاب وقتل جاز أكله وإن ظن أن غير السهم قتله لم يجز له أكله، وإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات لم يجز أكله لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء أو من وقوعه من الجبل، وإذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقتله ويكون قد سمى جاز له أكله، فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منه الدم، وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر أكل الذي تحرك ورمى بما لم يتحرك، وإن قطع منه قطعة بسيف أو أخذت الحبالة منه ذلك فليرم بالقطعة وليذك الباقي ويأكله.
وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة، جاز أكله، ومتى رمى الانسان صيدا بعينه وسمى فأصاب غير ما رماه فقتله جاز أكله، وإذا وجد لحما لا يعلم أ ذكي هو أم ميت؟ فليطرحه على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فليس بذكي.
وصيد الجراد أخذه ولا يراعى فيه التسمية وإن سمى كان أفضل، ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أن يؤخذ ولا يؤكل منه الدبى وهو الذي لا يستقل بالطيران، وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح فأحرق الموضع فاحترق الجراد لم يجز أكله.
باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن سمى على ذبيحته أو لم يسم فلا يجوز أكل