السهم، ويكون مرسله قد سمى عند إرساله أو ترك التسمية ساهيا مع اعتقاده لوجوبها، فإن لم يكن صاحبه قد سمى أو صيد بالبندقية.
وهو الجلاهق، وهو الطين المدور يرمى به عن القوس، فارسي وأصله بالفارسية جلاهه الواحدة جلاهقة وجلاهقان وليس الجلاهق القسي كما يظنه بعض الناس. وقال شيخنا المفيد في مقنعته: ورمي الجلاهق وهي قسي البندق حرام، والصحيح ما ذكرناه فإنه قول اللغويين ذكره ابن الجواليقي في المعرب، وذكره أيضا الجوهري في كتاب الصحاح، والاعتماد على أهل اللغة في ذلك فإنهم أقوم به.
والمعراض وهو سهم بلا ريش ولا نصل ويصيب بعرض عوده دون حده، ومنه حديث عدي أنه قال:
إني أرمي بالمعراض فيخرق فقال رسول الله ص: إن خرق فكل وإن أصاب بالعرض فلا تأكل، هذا قول الهروي في غريب الحديث. وقال ابن فارس صاحب مجمل اللغة: المعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق فإذا رمى به اعترض.
وكذلك ما يقتله الحجارة وما أشبه ذلك فمات منه لم يجز أكله.
وإذا رمى انسان طيرا بسهم فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد فأصابهما وقتلهما، جاز أكل الطير لأنه صيد، ولم يجز أكل الفرخ الذي لم ينهض لأنه ليس بصيد وهو مقدور عليه فلا يكون حكمه حكم الصيد، وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه ولم تكن فيه حديدة لم يجز أكله، فإن كان فيه حديدة غير أنه أصابه معترضا فقتله جاز أكله، ولا يجوز أن يرمى الصيد بشئ أكبر منه، فإن رمى بشئ أكبر منه فقتله لم يجز أكله على ما روي في الأخبار، وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة ومعه سهم حاد ينفذ ويخرق - بكسر الراء - جاز أكل ما يصيده به إذا خرق فإذا لم يخرق لم يجز أكله.
وصيد الوحش يجوز بسائر آلات الصيد من الجوارح والسباع والمصائد والحبالات.
إلا أنه لا يجوز أكل شئ من ذلك عند أصحابنا إلا ما أدرك الانسان ذكاته إلا الكلب خاصة على ما تقدم بيانه وتحريره.
وروى أصحابنا: أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تتحرك يده أو رجله أو ذنبه.