وكذا كل مائع ماتت فيه فأرة، ويكره أكل سؤر الفأرة ولا يكره أكل ما أكل منه السنور أو شرب.
إذا أكل الكلب أو الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي ولا بأس بغيرهما من السباع والدواب.
إذا وقع ميتة ما له نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها وغسل اللحم وأكل، وإن كان مما لا نفس له سائلة يلقى هو ويستعمل الباقي إلا أن يكون من ذوات السموم كالعظاية و العقرب فإنه لا يجوز أكل ما ماتا فيه للسم فإن أخرجا منه حيين كره أكله.
إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها لأن النار تحيل الدم، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يؤكل بعد الغسل، ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ ويحرم إن علم أنه يعمل الطعام بالنجاسة ولا يحترز، وإن كان مأمونا فلا بأس.
لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا يصير المأكول ولا المشروب حراما بالأكل والشرب فيها وإنما حرم استعمالها في ذلك، فإن كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب والفضة فلا بأس.
ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين ع للاستشفاء خاصة دون الكثير.
ويكره الأكل والشرب على الجنابة، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره النار أو الشمس.
ولا بأس أن يأكل الانسان من بيت من ذكره الله في قوله: أو بيوت آبائكم... الآية، بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شئ منه ولا إفساده.
والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شئ منها بلا إذن صاحبها، فأما الحمل منها فلا، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه ثم يأكل منه فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه.
فصل:
الخمر وكل مسكر حرام قليله وكثيره ولا يجوز شربه والتصرف فيه وكذا الفقاع،