إذا غصب رجل آلة فاصطاد بها كالسهم أو الكلب كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة، فإذا اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه كان موضع العضة نجسا لأن سؤر الكلب ولعابه نجس وماسه نجس بغير خلاف بيننا، فأما قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يأمر بالغسل فرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره.
واختار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه قول بعض المخالفين أنه لا يجب غسله ولا يكون نجسا إلا أنه رجع إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه لم يحرم لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، وقد ثبت أن المراد بذلك ألا يأكل منه لأنه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون صاحبه.
إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا لم يصيره في حكم المذبوح وغاب الكلب والصيد عن عينه ثم وجده ميتا لم يحل أكله، فإن كان قد صيره في حكم المذبوح بأن قطع المرئ والحلقوم والودجين أو قطعه نصفين فإنه يحل أكله لأنا نعلم أنه قتله.
إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله.
إذا أرسل كلبه المعلم وسمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل أكله، وكذلك إن أرسله في جهة فعدل عن سمته إلى جهة غيرها وقتل حل أكله.
إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا فوقع في صيد فقتله أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله لا يحل ذلك ولا يجوز أكله بحال لأنه لم يسم وقد دللنا على وجوب التسمية.
إذا رمى سهما وسمى فوقع على الأرض ثم وثب بالاعتماد الأول فأصاب الصيد. فقتله حل أكله.
إذا قطع الصيد بنصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكثر حل الذي مع الرأس دون الباقي، وكان الذي مع الوركين أكثر حل الجميع أيضا.
هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه وهو قول بعض المخالفين، والذي