الجل، والبقر منه بعشرين يوما كذلك، والشاة بعشرة أيام، والبطة بخمسة أيام، والدجاجة بثلاثة أيام، والسمك بيوم واحد.
وقد روي: أنه إذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله، والأولى حمل هذه الرواية على الكراهية دون الحظر لأنه لا دليل على تحريم ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع والأصل الإباحة.
وإذا رضع شئ من هذه الأجناس من خنزيرة حتى اشتد على ذلك لم يجز أكل لحمه، وروي: أنه لا يجوز أيضا أكل ما كان من نسله.
وإن كان شربه من الخنزيرة دفعة أو دفعتين ولم يشتد على ذلك كان أكل لحمه مكروها غير محظور إلا أنه يستبرأ بسبعة أيام - على ما روي في الأخبار - إن كان مما يأكل العلف كسبا وغيره أطعم ذلك، وإن لم يكن مما يأكل العلف سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.
وروي: أنه إذا شرب شئ من هذه الحيوانات بولا ثم ذبح لم يؤكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء، ومتى شرب شئ من ذلك من لبن امرأة واشتد على ذلك كره أكل لحمه ولم يكن محظورا.
فأما الخيل والبغال والحمير فإن لحمها مكروه عند أصحابنا وليس بمحظور، وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض لأن لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار، ولحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل، ولحم الخيل أدونهن كراهة. وذهب بعض أصحابنا إلي: أن أشد ذلك كراهة لحم الحمار.
فإن جل واحد من هذه الأجناس الثلاثة كان لحمه محظورا إلا أن يستبرأ ولم يرد حد في مدة استبراء شئ من ذلك.
والذي ينبغي أن يعول عليه أنه يستبرأ بمدة تخرجه من اسم الجلل، بأن يصير غذاؤه أجمع بما يجوز أكله من المباحات بعد أن كان قد صار غذاؤه أجمع من عذرة الانسان، بحيث يزول عنه اسم الجليل بأن لا يسمى جلالا لأنه لم يصر غذاؤه أجمع عذرة الانسان، فليلحظ ذلك فهذا تحرير فقهه.
ولا يجوز أكل لحم الفيل. ومن وطئ شيئا من الأجناس التي يحل أكل لحمها حرم