ذلك لحمها ولحم ما كان من نسلها على ما رواه أصحابنا ووجب إحراقها بالنار، فإن اختلطت بغيرها واشتبهت، استخرجت بالقرعة بأن يقسم القطيع قسمين ويقرع على كل واحد منهما ثم يقسم ذلك أبدا إلى أن لا تبقى إلا واحدة.
وأما حيوان البحر:
فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس وهو القشر، فأما ما لم يكن له قشر وإن انطلق عليه اسم السمك فلا يحل أكله.
فعلى هذا التحرير الجري - بكسر الجيم والراء وتشديدها وتشديد الياء - أيضا لا يجوز أكله، وكذلك الجريث - بكسر الجيم أيضا وتشديد الراء وكسرها - فلا يجوز أكله. ولا يجوز أكل الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه، وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ولا الزمار والزهو - بالزاء المعجمة - لأنه لا قشر له ولا هو سمك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأما المارماهي والزمار والزهو فإنه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظورا.
وهذا غير مستقيم ولا صحيح لأنه مخالف لأصول مذهبنا ولأن إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم:
أنه لا يؤكل شئ من حيوان البحر إلا السمك والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس، وهذه الأجناس التي ذكرها لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا وليس لها أيضا فلس، وإنما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه، إلا أنه رحمه الله عاد وقال في نهايته أيضا: يعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك كلها والطحال ومسوخ البر وسباع الطير وغير ذلك من المحرمات، فإن عاد أدب ثانية فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل، هذا آخر كلامه. فمن يوجب عليه القتل باستحلاله لأكله كيف يجعله مكروها غير محظور؟ وإنما ذلك خبر واحد أورده إيرادا على ما رواه ووجده.
ولا بأس بأكل الكنعت، ويقال أيضا: الكنعد بالدال غير المعجمة، ولا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح الراء وكسر الباء، وكذلك لا بأس بأكل الإربيان بكسر الألف وتسكين الراء وكسر الباء وهو ضرب من السمك البحري أبيض كالدود والجراد الواحدة إربيانة.