لا يعرف بعداوة آل محمد ع لم يكن بأس بأكل ذبيحته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: المراد بقوله غيرهم يعني المستضعفين الذين لا منا ولا من مخالفينا وصحيح أنهم غيرنا فلا يظن ظان أنه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين لأن المستضعفين لا منا ولا منهم كما قال تعالى: إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
ولا يحل أكل ذباحة المحق إلا بشروط منها: استقبال القبلة بالذبيحة مع قدرته على ذلك، فإذا لم يكن عارفا بالقبلة وكان ممن فرضه الصلاة إلى أربع جهات فإنه يذبح إلى أي جهة شاء لأنها حال ضرورة ولأنه ما تعمد ترك استقبال القبلة، وكذلك إذا لم يقدر على استقبال القبلة بالذبيحة فإنه يجزئه الذباحة مع ترك الاستقبال لأنها حال ضرورة ولم يترك الاستقبال تعمدا منه بأن تقع الذبيحة في بئر وما أشبه ذلك.
والتسمية مع الذكر لها، وقطع أربعة أعضاء: المرئ والحلقوم والودجين، وهما محيطان بالحلقوم فالمرئ مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس، مع القدرة على قطعها ويكون قطعها بحديد مع قدرته عليه، هذا إذا كان مذبوحا وهي الغنم والبقر وما أشبهها من الحيوان المأكول اللحم، فإن جميعه مذبوح إلا الإبل فإنها منحورة.
والشرائط المقدم ذكرها ثابتة ما عدا الأعضاء، فإن نحرها في ثغرة النحر وهي الوهدة مجز في استباحة أكلها مع القدرة أيضا على ذلك، فإن نحرت البقر والغنم وغيرها ما عدا الإبل مع القدرة والتمكن من ذبحها فلا يجوز أكل لحمها بحال، وكذلك إن ذبحت الإبل مع التمكن من نحرها فلا يجوز أكل لحمها على حال بغير خلاف بين أصحابنا.
وكل ما يباع في أسواق المسلمين فجائز شراؤه وأكله وليس على من يبتاعه التفتيش عنه. ولا بأس بأن يتولى الذباحة المرأة والغلام الذي لم يبلغ إذا كان من أولاد المحقين فإن حكمه حينئذ حكمهم، وكذلك المجنون فإن حكمه حكم الصبي حرفا فحرفا، ولا بأس بذباحة الأخرس إذا كان محقا، وكذلك لا بأس بذباحة الجنب والحائض إذا فعلوا ما قدمناه من الشروط وأحسنوه فإن لم يحسنوا ذلك فلا يجوز أكل ما ذبحوه.
وقد قدمنا أنه لا تجوز الذباحة إلا بالحديد، فإن لم يوجد حديد وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى ذباحتها جاز أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قضبة - والليط هو القشر