ينبغي تحصيله في ذلك أن الجميع يحل سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة لأنهما جميعا مذبوحان ميتان مقتولان، وأما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يجوز أكل الباقي لأنه أبين من حي فهو ميتة، لأن كل ما أبين من الحي وقطع منه والحي على حياته فهو ميتة، فأما إذا لم يقطع من حي بل كلاهما غير حي بل صيد مقتول فلا يحرمان.
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله وبه قال جميع الفقهاء. إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكل ما قتله. إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم حل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإن كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.
كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه بأن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على موضع ذكاته كان عقره ذكاته في أي موضع وقع منه.
لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح لم يحل أكله.
هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه، والذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق، فإن كان ذلك في حال الاختيار فهو على ما قال صحيح، وإن كان في حال الاضطرار فغير صحيح بل عندنا بلا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى:
أن ذلك ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم وما رواه أحد من أصحابنا فليلحظ ذلك ولا يظن أنه قولنا.
لا يحل ذبائح أهل الكتاب: اليهود والنصارى، ولا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة فأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق، فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لم يحل أكله.
إذا ملك صيدا فأفلت منه لم يزل ملكه عنه طائرا كان أو غير طائر لحق بالبراري يلحق، لأنه قد ثبت ملكه قبل الإفلات بلا خلاف ولا دليل على زواله فيما بعد وعلى من ادعى ذلك الدلالة.