الأحوال والضرب الآخر يحرم العقد عليهن في حال دون حال، واللواتي يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال فجميع المذكورات من جهة النسب ويحرم مثلهن من جهة الرضاع، ونحن نبين كيفيته في باب مفرد إن شاء الله.
ويحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها أو قبلاها بشهوة، ويحرم العقد على أم الزوجة سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، وإذا عقد على الأم ودخل بها حرم عليه العقد على جميع بناتها سواء كانت ربائب في حجره أو لم يكن كذلك، وإذا لم يدخل بها وفارقها جاز له أن يعقد عليهن بعد ذلك، والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم في نكاح الدوام وكذلك الحكم في ملك الأيمان لأنه إذا وطئ الرجل جارية بملك اليمين حرم عليه وطء أمها على جميع الأحوال، ولا بأس أن يملكها وكذلك إذا ملك الأم ووطئها، حرم عليه وطء جميع بناتها بالملك والعقد، فإن لم يطئ الأم جاز له أن يطأ البنت وإن لم تخرج الأم عن ملكه وليس كذلك الحكم في العقود عليها لأنه وإن لم يدخل بالأم فلا يجوز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها، ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره النظر إليه فإنه يكره له العقد على ابنتها وليس ذلك بمحظور.
وإذا زنا الرجل بامرأة حرم على أبيه وابنه العقد عليها فإن زنا بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب أو الابن فلا يبطل ذلك العقد، وإذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطئها بعد وطئ الأب لم يحرم ذلك على الأب وطئها ومن فجر بامرأة لها زوج لم يجز له العقد عليها أبدا وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدة لزوجها عليها فيها رجعة يحرم عليه العقد عليها.
وإذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا تحل له أبدا وإذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت فيما بينها زوجين لم تحل له أبدا، وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فإن لم يكن عالما بذلك، فرق بينهما.
فإذا أحلا، وأرادا أن يستأنفا العقد فعلا وليس عليهما شئ.
ومن فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال فإن