الأمرين إلا بطلاق أو أحد أسباب الفرقة.
وإن حدثت هذه العيوب بعد الدخول لم تقتض الرد ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق، وإن تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر، وإن فقدت البينة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزر.
وإذا تزوجت المرأة بحر فظهر لها أنه عبد وبسليم فظهر لها أنه عنين وبعاقل فظهر أنه به جنة وبمن يحل فظهر أنه محرم، فعليها أن تصبر على العنة سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها مرة فلا خيار لها وإن لم يصل إليها في السنة كان لها رده وما أخذت منه، وترده بباقي العيوب بأن تعزله، فإن لم تعلم بالعيب حتى وطئها فلها ما انعقدت عليه النكاح، وإذا علمت بالعيب ثم رضيت لم يكن لها خيار.
وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها، وكذلك يجوز للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشيا، ولا يحل لأحدهما ذلك من دون إرادة التزويج.
وإذا تزوج الحر أمة بإذن سيدها فولدها حر وطلاقها بيده، فإن مات عنها سيدها أو باعها فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وإن تزوجت الحرة بعبد بإذن سيده فولدها حر، فإن شرط سيد الأمة على الحر رق الولد وعلى الحرة فولدهما رق، وإذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلم عبوديته بغير إذن السيد فولدهما رق لسيد العبد أو الأمة.
وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لا حق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ، وكذلك القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبد.
وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ولسيده أن يجبره على طلاقها، فإن مات سيد الأمة أو باعها فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه، وإن أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه، وولدها رق لسيدها إلا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له، وإذا زوج السيد عبده بأمة فليعطه شيئا من ماله وإن قل،