أن يدفع إليها إلا الحب، فإن طلبت منه غيره لم يلزمه لأنها تكون مطالبة بغير حقها وغير ما يجب لها عليه، فإن أراد هو أن يدفع إليها غير ذلك لم يلزمها قبوله لأنه يكون دافعا إليها غير حقها وغير ما يجب لها، فإن اصطلحا على أخذ البدل من ذلك دنانير أو دراهم كان ذلك جائزا.
فأما الخادمة فقد ذكرنا فيما تقدم أن نفقتها تجب عليه إذا كانت ممن يخدم مثلها، فإن كان موسرا كان عليه لها مد وثلث لأنه أقل من نفقة الموسر والمتوسط وأرفع من نفقة المعسر، وإن كان معسرا ألزم نفقة مد لأنه ليس يمكن أقل منه من حيث إن البدن لا يقوم بأقل منه، ومذهبنا يقتضي الرجوع إلى اعتبار العادة في ذلك.
وأما الأدم فعليه أن يدفع إلى الزوجة مع الطعام أدما والمرجع في جنسه إلى غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن، ومقداره يرجع إلى العادة فما كان أدما للمد في العادة أوجب ذلك عليه، ويفرض لخادمها الأدم أيضا ويفرض لها عليه اللحم في كل أسبوع دفعة واحدة، ويكون ذلك في يوم الجمعة لأنه عرف عام، ويرجع إلى العرف في مقداره وكذلك القول في الخادم.
ولا يجب لها عليه أجرة الحجام ولا فاصد ولا ثمن دواء، وأما الدهن الذي تدهن شعرها به وترجله والمشط فإنه على الزوج لأنه من كمال النفقة، ويجب عليه كسوتها، والمرجع في قدر ذلك وجنسه إلى عرف العادة، وأما العدد فللزوجة أربعة أشياء: قميص ومقنعة وخف هذه كسوة الصيف، فأما في الشتاء فإنه يزيده جبة محشوة بالقطن وكذلك الخادم، وعليه أيضا لها الفراش والوسادة واللحاف وما ينام عليه بحسب العرف والعادة فيه.
وإذا دفع إليها الكسوة لمدة يلبس في مثلها ستة أشهر تقديرا فأخلقت وبليت فإن لحقها ذلك في وقتها كان عليه عوضها، وإن كان ذلك قبل وقتها لشهرين أو ثلاثة أشهر لم يلزمه العوض عنها، وإن كان بعد وقتها كان عليها عوضها.
فأما البدوية فإنها في وجوب النفقة لها على زوجها تجري مجرى ما قدمناه في الحضرية