فإن أعطاها الخمسمائة درهم أو أكثر ذلك، ثم دخل بها، فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها.
ولا ولاية لأحد على البنت إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها. وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها. لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، فإذا مات ابنه بطلت ولايته.
ويكره التزويج، والقمر في العقرب لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى.
وتزويج اليهودية والنصرانية جائز ولكنهما يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى متزوجهما في دينه غضاضة.
ويكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها. ويكره في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فإن تم يوشك أن يكون مجنونا. أ لا ترى أن المجنون أكثر ما يكون يصرع. في أول الشهر ووسطه و آخره؟
ويكره الجماع في اليوم الذي ينكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر وفي أول الزلزلة وفي الريح الصفراء والسوداء والحمراء فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلى بها، فقد وجب عليه المهر خلاوة دخوله. وإذا جامع الرجل امرأته والتقى الختانان، فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل وإن جامع مفاخذة، فأهرق، فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال وإنما عليها غسل الفخذين.
ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك فقال: لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن... عني بذلك الغسل من الحيض، فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها.