وإذا سافر الرجل مع بعض الزوجات ثم قدم وسألته الباقيات أن يقيم عند كل واحدة منهن أيام سفره لم يكن لهن ذلك، ولا يحتسبن بأيام سفره عليه بل يستقبل العدل بينهن ويبتدئ بمن لها الحق، وكذلك إذا لم يسافر بإحداهن معه وجب إذا انصرف أن يبتدئ بصاحبة الحق، وإذا أراد الرجل السفر ببعض أزواجه وأذن له في واحدة بعينها كان جائزا، وإن لم يأذن له أقرع بينهن فمن أصابها منهن السهم خرج بها معه، وإذا نكح في سفره زوجة غير الزوجة التي سافر بها معه كان لها ما للتي يتزوج بها في الحضر إن كانت بكرا أو ثيبا، ولا تحتسب التي سافر بها من ذلك بشئ.
وإذا كان لرجل زوجتان أو أكثر إلى أربع فأقام عند إحداهن شهرا وهن ممسكات عنه ثم خاصمنه في ذلك كان عليه أن يستقبل العدل بينهن، وما فات كان هدرا وهو فيما فعل من ذلك آثم وعلى الحاكم نهيه عن ذلك وأن يأمره بالعدل، وإن عاد إلى ذلك ورأى أدبه كان له ذلك.
وإذا لم يكن للرجل إلا زوجة واحدة كان عليه المبيت عندها ليلة واحدة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث الأخر ما شاء فيما كان مباحا له، فإن كان له زوجتان كان له أن يخص الواحدة منهما في ثلاث الليالي ويقسم للأخرى ليلتها، وكذلك الحكم إذا كان له ثلاث نسوة قسم لكل واحدة منهن ليلتها واختص بالرابعة من أراد منهن اختصاصا بها، فإن كانت أزواجه أربعا لم يجز له أن يفضل واحدة منهن على الأخرى.
وإذا كان عنده أكثر من زوجة كان له أن يغشى بعضهن دون بعض، وليس عليه إلا المبيت عند كل واحدة منهن في ليلتها ويقيل عندها، فإن لم ينشط للجماع لم يكن عليه شئ فإن وجه نشاطا للجماع فلا ينبغي له أن يدعها ويخص نفسها لغيرها، وإذا كان عنده زوجة إلى ثلاث وتزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، وإن كان ثيبا فثلاث ليال ثم يستقبل القسمة بعد ذلك والتسوية بينهن فيها.
وإذا دخل عليه بكران في ليلة واحدة أو ثيبان أو بكر وثيب أقرع بينهما فأيهن خرج سهمها بدأ بها وأوفاها أيامها ولياليها ثم رجع إلى الأخرى، ولا يستحب له إذا أقام عند