أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج، وقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني أن لكل واحد منهما ما عليه لصاحبه يجمع بينهما من حيث الوجوب، ولم يرد بذلك أن للزوجات على الأزواج مثل الذي للأزواج على الزوجات من الحقوق، لأن الحقوق مختلفة فحقوق الزوجات الكسوة والإنفاق عليهن والسكنى والمهر، وليس يجب شئ من ذلك للأزواج على الزوجات، وحقوق الأزواج على الزوجات التمكين من الاستمتاع وهذا مخالف للآخر كما تراه فليس المراد إلا ما ذكرناه.
وإذا كان عند الرجل من الأزواج أكثر من واحدة فالأفضل له أن يعدل بينهن فيبيت عند كل واحدة بينهن ليلة ولا يجب عليه مجامعتها في تلك الليلة بل يجوز له ترك ذلك، فإن لم يرد العدل بينهما وكان له زوجتان لم يجز له أن يبيت عند الواحدة منهما أكثر من ثلاث ليال ويبيت عند الأخرى ليلة واحدة، وإن كان عنده ثلاث نسوة كان له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين ويبيت عند كل واحدة من الاثنين ليلة ليلة، فإن كان عنده أربع نسوة لم يجز له المبيت عند كل واحدة أكثر من ليلة ليلة ويسوي بينهن في ذلك، فإن اختارت واحدة منهن ترك ليلتها لأخرى كان ذلك جائزا.
وإذا عقد رجل على امرأة كانت بكرا جاز له أن يفضلها بالمبيت عندها سبع ليال ثم يعود إلى التسوية بين جميع أزواجه بعد ذلك وإن كانت ثيبا جاز له أن يفضلها بثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية بين أزواجه، فإن كان عنده زوجتان إحديهما حرة والأخرى أمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة واحدة، وإن كانت عنده أمة بملك يمين مع حرة لم يكن لها مع الحرائر قسمة، وكذلك اليهودية والنصرانية مع الزوجات المسلمات لأن الحكم كل واحد منهما حكم الأمة.
ويجوز للرجل أن يفضل بعض أزواجه على بعض في النفقة والكسوة والعدل بينهن والتسوية في ذلك أفضل على كل حال، والصحيح والمريض في القسمة سواء، وإذا أراد المريض أن يقيم عند بعض أزواجه لم يكن له ذلك إلا أن يأذن له فيه، ولا فرق بين المسلم والذمي في ما قدمناه.