لم يكن من عشيرتها ثقل عليه لأن الاعتبار يكون هكذا.
وإذا تزوج رجل امرأة وأصدقها ألفا ودفع إليها ألفا أو ثوبا أو عبدا ويختلفان فتقول المرأة: دفعته إلى هدية، ويقول الرجل: بل دفعته إليك مهرا، كان القول قوله بغير يمين هذا إذا كانا متفقين على القبض بالإطلاق، مثل أن يدفعه إليها فتقبضه وهما شريكان لأنه لم ينطق بمهر ولا هدية، وإن اختلفا فقالت المرأة: قلت لي خذي هذا هدية أو قالت هبة، وقال: بل قلت خذيه مهرا، كان القول قوله على كل حال.
وإذا زوج الرجل ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها، فإن كانت ثيبا لم يكن له ذلك إلا بإذنها، وإن كانت بكرا كان له قبضه إذا لم تنهه عن قبضه فإن نهته عن ذلك لم يجز له القبض، وإن كانت مولى عليها لصغر أو سفه مع الكبر أو جنون كان له قبض ذلك، وإذا شرط الرجل في النكاح خيار الثلاث وكان ذلك في أصل العقد كان النكاح باطلا لأنه عقد يلزم نفسه ولا يصح فيه خيار الشرط، وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول: أصدقتك هذه الدار على أن لك الخيار في المهر ثلاثا، كان العقد صحيحا والمهر لازما والخيار ثابتا لقول النبي ع: المؤمنون عند شروطهم.
وإذا عقد الرجل على النكاح على امرأة وضمن أبوه لها النفقة عليها سنين لم يصح ذلك لأن النفقة لا يجب عندنا بالعقد وإنما يجب يوما بيوم، ولا يصح هذا الضمان لأنه ضمان لما لم يجب، وإذا عقد على امرأة نكاحا وسمى فيه مهرا إلى أجل معين وشرط أنه إن أحضره في الأجل وإلا كان العقد باطلا كان العقد ثابتا والمهر في ذمته، وإن تأخر عن الوقت الذي ذكره والنفقة واجبة عليه.
وإذا عقد على امرأة وشرط لها في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها كان الشرط صحيحا ولم يجز له اخراجها إلى بلده، وإن شرط أنه إن أخرجها إلى بلده كان مهرها عليه مائة دينار، وإن لم يخرجها كان المهر خمسين دينارا ثم أراد اخراجها إلى بلده وكان بلده في ديار الاسلام كان الشرط صحيحا، وإن كان في ديار الشرك لم يلزمها الخروج إليه وكان عليه المهر كاملا.