بأمرها والأولى ما ذكرناه.
وإذا عقد على امرأة وأصدقها نخلا قد أطلع ولقح وطلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الأصل ونصف الثمر، وإن كان سلمه إليها قبل أن يلقح، فلقحته وحمل عندها وطلقها قبل أن يدخل بها لم يكن له إلا نصف قيمته يوم دفع إليها، وإن كانت الزيادات قد هلكت كلها كان له أن يأخذ نصف ما دفعه إليها، وإذا حصلت الماشية عند الزوجة وتوالدت ونقصت ثم طلقها قبل الدخول بها، كان مخيرا بين أن يأخذ نصفها على ما هي عليه وبين أخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها.
ومتى حدث بالمهر عند الزوج عيب من غير فعله وطلقها قبل الدخول بها كانت مخيرة بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم تزوجها به، وإن كان الذي حدث به من فعله كانت مخيرة بين أن تأخذ نصفه ناقصا وتضمينه نصف النقصان وبين تركه وتضمينه نصف القيمة، وإن كان ذلك من فعل أجنبي فهي بالخيار أيضا إن أرادت أخذت نصفه ناقصا وأتبعت الجاني بنصف النقصان وإن أرادت أخذت من الزوج نصف القيمة.
فإن كان المهر مقبوضا فأصابه هذا العيب عندها من فعلها أو بأمر سماوي قبل طلاقها كان الزوج مخيرا بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف القيمة يوم قبضته، وإن كان العيب، من فعل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر وتضمينها نصف القيمة يوم قبضته، وإذا دفع إليها بالمهر شيئين فتلف أحدهما دون الآخر، فإن كان شابههما بقيمة، كان له نصف القيمة، وإن كان المهر غير الشيئين وكان دفعهما إليها على وجه الرهن فتلف أحدهما من غير جناية منها عليه كان من ماله وعليه نصف ما فرض لها.
وإذا قبضت الزوجة المهر وطلقها زوجها قبل الدخول بها فزاد المهر في يدها أو نقص كان لها زيادته وعليها نقصانه كما قدمناه، وترد نصف ما قبضته يوم قبضته إلا أن تريد إن زاد في يدها أن تعطيه النصف زائدا أو يريد زوجها أن يأخذ النصف ناقصا ويتراضيان على ذلك فيكون جائزا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المهر عبدا أو أمة أو شاة أو غير ذلك من الحيوان.