به السيد بعد ذلك وأمضاه كان ماضيا وجرى في استباحة النكاح به مجرى عقد مستأنف.
وإذا استقر العقد على الأمة على ما قدمناه لم ينفسخ إلا بطلاق الزوج لها أو عتق سيدها لها أو بيعها، فإن أعتقها السيد والزوج مقيم على نكاحها كانت مخيرة بين إقراره على ذلك وبين فسخه سواء كان حرا أو عبدا، فإن أقرته عليه لم يكن لها بعد ذلك خيار فإن فسخته كان مفسوخا، وإن باعها سيدها والزوج أيضا مقيم على النكاح كان المشتري لها مخيرا بين إقراره على العقد وبين فسخه، فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار وإن فسخه كان مفسوخا.
وإذا عقد الرجل على أمة غيره وهو عالم بذلك من حالها بغير إذن سيدها وجاءت بولد كان الولد مملوكا لسيدها ولم يكن للأب عليه سبيل، وإن عقد عليها على ظاهر الأمر ولم يثبت له بينة بأنها حرة وجائت بولد كان الولد رقا لسيدها، وعلى سيدها تسليم الولد إلى أبيه بالقيمة وعلى الأب أن يدفع إلى سيدها قيمته، فإن لم يكن له مال استسعى في ذلك، وإن امتنع من ذلك دفعه الإمام إلى سيد الأمة من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر، وإن كان الزوج قد دفع إليها مهرا لم يكن له عليها سبيل وكان له الرجوع بالمهر على وليها.
فإن كانت بكرا كان لسيدها عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا كان عليه نصف عشر قيمتها، وإن كان عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة شاهدين لها بالحرية وجاءت بولد كان الولد حرا ولم يكن لأحد عليه سبيل.
وإذا عقد حر على امرأة وظن أنها حرة بتدليس المتولي للعقد عليها ثم بان أنها أمة كان له الرجوع بالمهر على وليها، فإن جاءت بولد كان حرا، وإذا كانت المرأة حرة لم يجز لها أن تعقد على نفسها لعبد إلا بإذن سيده، فإن تزوجت به بإذن سيده وجاءت بولد كان حرا، فإن شرط السيد عليها أن يكون الولد رقا له كان الشرط صحيحا وكان الولد مملوكا لسيده ولم يكن لها عليه سبيل.
وإذا استقر عقد الحرة على العبد لم يبطل إلا بطلاق العبد لها دون سيده أو ببيعه، فإن