أن يتجاوز مهر السنة، وهذا مما فسره الباقر ع.
وإذا عقد رجل على امرأة نكاحا وسمى لها مهرا ولأبيها شيئا آخر لم يلزمه ما سماه لأبيها، وما سماه لها من المهر كان لازما له، وإذا طلق زوجته قبل الدخول بها بعد قبض الصداق وكان الصداق تالفا وكان له مثل كالأسمان والأدهان والحبوب وما أشبه ذلك كان له نصف المثل، وإن كان لا مثل له كالعبد والثوب وما أشبههما كان له نصف القيمة.
فإن كان الصداق قائم العين لم يلحقه زيادة ولا نقص كان له نصفه، وإن كان نقص نقصان قيمة مثل أن يكون بصيرا فعمي أو سليما فزمن أو ما أشبه ذلك كان مخيرا بين أخذ نصفه أو أخذ نصف القيمة، وإن لم يكن النقصان نقصان قيمة كان له نصفها، وإذا أصدقها شيئا من الحيوان وطلقها قبل الدخول بها وكان الحيوان وقت تسليمه إليها حاملا، كان له الرجوع إليها بنصف ما أعطاها ونصف الحمل، وإن كان حمل عندها كان له نصف ما أعطاها دون الحمل.
فإن وهبت الزوجة لزوجها الصداق قبل طلاقه كان له إذا طلقها الرجوع عليها بنصف ذلك، وإذا طلقها قبل الدخول بها ولم يكن سمى لها مهرا كان عليه أن يمتعها بمملوك أو دابة أو ما جرى مجرى ذلك إن كان موسرا، وإن كان فقيرا فبخاتم أو ما جرى مجراه وإن كان متوسطا فبثوب أو ما أشبهه.
وإذا عقد على امرأة وخلى بها وأرخى الستر فلم يدخل بها حكم عليه لها بجميع المهر على ظاهر الأمر ولم يكن للمرأة أن تأخذ منه إلا نصف المهر، فإن أمكنه إقامة البينة على أنه لم يدخل بها مثل أن يكون بكرا فتنظر فتوجد كذلك، لم يحكم عليه إلا بنصف المهر.
وإذا مات الرجل قبل الدخول بها كان على وارثه أن يدفع إلى الزوجة من التركة المهر على كماله، والأفضل للزوجة أن لا تأخذ إلا نصفه، فإن لم تفعل وأخذته على كماله كان جائزا، وإذا ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر، وإن ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به جاز لورثتها المطالبة به وأخذه وترك