كبيرة رشيدة فإنها لا تجبر على النكاح ولا تزوج إلا بإذنها واختيارها، فإن كانت صغيرة كان لوليها تزويجها، وأما الأبكار فإن كانت الواحدة منهن صغيرة كان لأبيها وجدها أبي أبيها وإن علا تزويجها، وإن كانت كبيرة لم يجز لأحد أن يتولى العقد عليها إلا أبوها أو جدها أو أبيها إلا أن يعضلاها، فإن عضلاها جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت وتولى العقد عليها من أرادت من الرجال المسلمين، وإن كره أبوها أو جدها ذلك إذا عضلاها لم يلتفت إلى كراهتهما له، وعضلها هو أن لا يزوجاها بالأكفاء إذا خطبوها.
وإذا كان الرجل فاسقا جاز أن يكون وليا للمرأة في النكاح سواء كان ممن له الإجبار كالأب والجد في حق البكر أو لم يكن له ذلك، وليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح الشاهدان عندنا بل يصح ثبوته من دونهما، وإنما هو مستحب.
وذهب بعض أصحابنا إلى جواز عقد النكاح للمسلم على الكافرة، وعلى هذا إذا عقد الذمي نكاح ابنته الكافرة على مسلم بمحضر من كافرين كان العقد صحيحا وولاية أصحاب الصنائع الدنية كالحجام والكناس والحراس ومن جرى مجراهم إذا كانوا عدولا صحيحة، ويصح ولاية الضرير في النكاح لأنه ليس من شرط صحة عقده المشاهدة، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه في ترتيب النساء على الأولياء وأردت ترتيب الأولياء على النساء كان هذا الأولياء: أبا وجدا وأخا وعما وابن عم ومولى نعمة وحاكما.
فإن كان أب وجد وكانت المرأة مجنونة أجبرها صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة، وإن كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة لم يجبرها، أحد منهم صغيرة كانت أو كبيرة، وإذا كانت عاقلة فهو كالعم، إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج، ثم زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض بطل إيجابه ولم يجز للزوج القبول، وكذلك لو استدعى الزوج النكاح فقدم القبول، وقال: زوجنيها، ثم لحقه مثل ما قدمناه في الولي بطل القبول ولم يجز للولي الإيجاب.
وإذا لم يكن للمرأة الكبيرة أب ولا جد جاز لها العقد على نفسها، وإن كان لها ذلك فتستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن كانت بكرا وضحكت أو سكتت أو