ذلك أفضل، وإذا كان له أمة فتزوج بها على أن جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه شئ، وذكر أن لها عليه نصف قيمتها والأولى ما ذكرناه.
وإذا اختلفت المرأة وزوجها في مبلغ المهر ولم يكن لأحدهما بينة كان القول قول الزوج مع يمينه، وإذا تزوج امرأة على حكمها وطلقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما حكمت به ما لم يتعد ذلك مهر السنة كما قدمناه، وإن كان تزوجها على حكمة وطلقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما حكم به كائنا ما كان، فإن مات الزوج أو الزوجة قبل أن يحكما لم يثبت مهر وكان للزوجة المتعة.
وإذا عقد الرجل على دار أو خادم ولم يعين كل واحد منهما كان للزوجة دار وسط من الدور وكذلك الخادم، وإن عقد على مهر مسمى وأعطى الزوجة به عبدا آبقا ومعه شئ آخر ورضيت بذلك وطلقها قبل أن يدخل بها كان عليها أن ترد عليه نصف المهر ويكون العبد لها، وإن لم يكن دفع إليها شيئا سوى العبد لم يكن ذلك صحيحا وكان عليه نصف المهر.
وإذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة ورضيت الزوجة بذلك وطلقها قبل الدخول بها كان لها من خدمتها يوم وله من خدمتها يوم، فإذا مات المدبر انعتقت المدبرة ولم يكن للزوجة عليها سبيل، وإذا أمر انسان غيره بأن يعقد له على امرأة ومات الآمر وكان عقد عليها قبل موته كان لها المهر والميراث وكان عليها العدة منه، وإن كان عقد عليها بعد موته كان العقد باطلا.
وإذا عقد رجل على امرأة وجعل المهر مملوكا وسلمه إليها فزاد في ثمنه وطلقها قبل الدخول بها كان له الرجوع عليها بنصف ثمن المملوك في اليوم الذي تسلمته فيه ولم يكن له شئ فيما زاد من ثمنه، وإذا عقد الرجل نكاحا وشرط للزوجة في الحال شرطا يخالف الكتاب والسنة، مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتزوج بعد موتها أو ما أشبه ذلك كان الشرط باطلا والنكاح ماضيا وكان له أن يتزوج ويتسرى، فإن شرط لها أن يكون الوطء بيدها لم يصح ذلك، وذكر أنها إن شرطت عليه أن لا يقتضها لم يكن له ذلك إلا